عنوان الفتوى : يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفيت والدتي وقد سبق أن أخذت على نفسي وعدا بأني سأتكفل بسفرها لأداء العمرة. هل يجوز لي أن أؤدي مناسك العمرة بالنيابة عنها؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
جزاك الله خيرا وبارك فيك على حرصك على بر والدتك نسأل الله أن يرحمها. ثم اعلم أنه يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والدتك: إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك. ودليل جواز ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال: حججت عن نفسك ؟ قال لا قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة". والعمرة والحج في هذا سواء. والله اعلم.