عنوان الفتوى : حكم المباشرة بشهوة بعد التحلل الأول
ما حكم حضن الزوجة بشهوة وبدون جماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني في الحج؟ مع العلم أن الزوجة لم تكن تعلم، هل هناك ذنب أم لا؟ وأنا كنت على شك، هل هذا خطأ أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم المباشرة بشهوة بعد التحلل الأول، فمنعها أكثر العلماء وأجازها بعضهم، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: قال أصحابنا: أي الشافعية ـ ويحل بالتحلل الأول اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إن لم نجعله نسكا بلا خلاف، ولا يحل الجماع إلا بالتحللين بلا خلاف، والمستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق، وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران، قال القاضي أبو الطيب: نص عليهما الشافعي في الجديد، أصحهما عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا بالتحللين وأصحهما عند المصنف ـ أي الشيرازي ـ والروياني يحل بالأول. انتهى.
والقول بحرمة الوطء خاصة وحل ما عداه هو رواية عن الإمام أحمد استظهرها الشيخ ابن عثيمين كما في تعليقه على الكافي، فإذا علمت هذا، فإنه لم يكن يجوز لك الإقدام على ما فعلت قبل أن تستبين حكم الله تعالى فيه، وإذ قد وقع منك ما وقع فعلى قول الأكثر وهو الأحوط والأبرأ للذمة تلزمك الفدية لفعل هذا المحظور، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
والله أعلم.