عنوان الفتوى : حكم سفر صحبة نساء بدون محرم
هل يجوز لنا الذهاب إلى مكة من غير محرم إن كنا جماعة نساء - خمسة بنات وأمي معنا وإخواني الصغار الاثنين -؟ ويقولون: إن المسافة قصرت إلى مكة ونحن في جدة، علما بأن والدي مشغول، ولا يوجد له إجازة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت الأحاديث الصحيحة في السنة النبوية بمنع المرأة من السفر بغير محرم، وقد ذكرنا بعضًا منها في الفتوى رقم: 136128. وقد طرد ذلك بعض الفقهاء؛ فذهب إلى المنع في عموم السفر ولو كان للحج والعمرة الواجبين، ورخص بعضهم في سفرها بغير محرم في حالة وجوب الحج والعمرة، وتوسع فريق ثالث فأجاز سفرها بغير محرم عند أمن الفتنة ولو لغير ضرورة، كما بينا في الفتويين: 173927، 173887. وفي الأخيرة بيان حد السفر الذي يلزم فيه المحرم.
فمهما أمكن السفر مع المحرم كان أولى وأحوط للخروج من الخلاف، وحيث وجدت حاجة للسفر بغير محرم، فلا بأس بالترخص والأخذ بقول من أجاز ذلك عند أمن الفتنة، فقد رخص بعض أهل العلم في الأخذ بالرخصة عند الحاجة دفعًا للحرج، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.