عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة من غير محرم من أجل الزواج
امرأة في غير بلدها تقدم لها شخص، وقد اشترط أبوها أن يكون الزواج في بلدها عنده، ولا يوجد محرم للفتاة، فما الحل؟ جزاكم الله خيرا. وقد حاولت إقناع أبيها بالزواج ثم الرجوع إلى بلدها، ثم الإشهار، ولكنه يخشى من كلام الناس، فما تفعل في هذه الحالة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تقدم للفتاة الكفء فلا ينبغي للولي رده لغير مسوغ شرعي، كما بينا بالفتوى رقم: 998، ومجرد رغبة الولي في أن يكون الزواج في بلده ليس عذرا كافيا في منع تزويجها، ويمكنه أن يوكل من المسلمين من يتولى تزويجها نيابة عنه، فالتوكيل في الزواج جائز، ويمكن التوكيل عن طريق الهاتف كما أوضحنا في الفتوى رقم: 56665، ولو كان التوكيل بكتاب موثق كان أولى وأقطع للنزاع.
وإذا خشيت الفتاة أن يعضلها أبوها عن الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في بلاد غير المسلمين كالمركز الإسلامي، فإذا ثبت عنده العضل تولى تزويجها، أو وكل من يزوجها، كما بينا بالفتوى رقم 3804، ليتم تزويجها
وسفر المرأة بغير محرم لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة شديدة، وسفرها لمجرد إتمام الزواج كما هو الحال هنا لا يعتبر عذرا شرعيا يبيح لها ذلك فيما يظهر. وراجع الفتوى رقم: 6219، ويمكن للولي أن يبحث عن سبيل لأن يرافق ابنته إلى بلدها أحد محارمها ليزول الإشكال رأسا ويتم الزواج.
والله أعلم.