عنوان الفتوى : أول وقت لصلاة الضحى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي - جزاكم الله خيرا - أني أصلي الفجر في جماعة، وأجلس في المصلى إلى حين الشروق، وأصلي ركعتين وأخرج، فهل يجب علي انتظار ربع ساعة بعد الشروق والصلاة ثم الخروج لكي يتم لي أجر العمرة إن شاء الله؟ وأما سؤالي الآخر ففي حين جلوسي بالمصلى يأتي جار لي بعد انقضاء الصلاة، ويريد أن يأخذ أجر الجماعة فأعيد صلاة الفجر معه. وللعلم إن جاري لم يتعلم العربية إلا حديثا فلا يحسن الكلام، فيطلب مني أن أكون إماما وأصلي به، فهل صحيح ما أفعله؟ وإن لم يكن صحيحا فما صفة الصلاة الصحيحة؟ أفادكم الله، وسدد خطاكم، ونفع بكم الأمة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                  

 ففي البداية نهنئك على الحرص على صلاة الفجر جماعة مع المكث في المسجد حتى صلاة الشروق ففي هذا خير كثير، نسأل الله تعالى أن يوقفك لكل خير.

ثم إذا أردت صلاة ركعتين بعد الشروق, فيجب عليك أن تنتظر الوقت الذي تحل فيه النافلة، وهو أن ترتفع الشمس مقدار رمح, وهو ما قدره بعض أهل العلم بمقدار ربع ساعة تقريبا, كما سبق فى الفتوى رقم: 126653.

وبخصوص ما تفعله من إعادة صلاة الفجر إماما لجارك, فهذا الفعل مشروع عند بعض أهل العلم, وتثاب عليه, كما يحصل جارك على ثواب صلاة الجماعة، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 111010, والفتوى رقم: 155329.

والله أعلم.