عنوان الفتوى : تعليق النذر بالمشيئة
من السيد/. بالطلب المتضمن أن السائل نذر نذرا نصه كالآتى (إن شاء الله تعالى ما تلده المواشى التى أربيها فى بيتى من ذكور لأهل الله) وأن السائل يوفى بهذا النذر منذ أكثر من عشرين عاما، وطريقة تنفيذ هذا النذر يكون بالآتى (فى حالة ولادة الجاموسة يتم ذبح المولود بعد شهرين من ولادته أو أكثر ويوزعه على الفقراء الموجودين بالقرية الصغيرة التى يعيش فيها، كما يرسل منه لأقاربه الموجودين فى القرى المجاورة، وفى حالة ولادة البقرة يتم ذبح المولود بعد ثلاث سنوات أو أكثر من ولادته، ويوزع على جميع أهل القرية التى يعيش فيها، وبعض أقاربه وأصدقائه يحضرون لتناول الطعام من، ويحيى منه ليلة ذكر لله، وذلك بحضور أحد المشايخ ويقرر السائل أن عنده الآن عجل بقر (ثور) استوى للذبح وعندهم فى قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد فى القرية مسجد سواه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز له أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه فى بناء هذا المسجد وتجديده، أم لا يجوز ذلك شرعا
الصيغة التى قررها السائل وهى قوله (إن شاء الله ما تلده المواشى التى أربيها فى بيتى ممن ذكور لأهل الله) ليست من صيغ النذر التى وردت فى كتب الفقه. وعلى فرض أنها صيغة من صيغ النذر فقد علقها بالمشيئة بقوله (إن شاء الله) التى افتتحها بها. والتعليق بالمشيئة لا يلزم الوفاء بالمنذور شرعا. ومادام السائل قد اعتاد أن يقوم بذبح العجول الذكور التى تلدها مواشيه التى يربيها، ويوزع لحومها على جميع أهل قريته التى يعيش فيها ويرسل ببعض لحومها على جميع أهل قريته التى يعيش فيها ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة، فهذا عمل خير نقره عليه، وليس هناك ما يمنع شرعا من المداومة عليه. كما أنه يجوز شرعا للسائل مادام العمل الذى يقوم به ليس نذرا، بل هو نوع من التقرب إلى الله تعالى، ووجه من وجوه البر المشروعة أن يبيع العجل البقر الذى استوى للذبح، ويدفع ثمنه فى تجديد مسجد قريته الآيل للسقوط، لأن عمارة المساجد قربة عظيمة، حث الله عباده عليها، ودعاهم إلى المسارعة إليها. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |