عنوان الفتوى : يقسم الميراث بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي متوفى منذ فترة وله منزل طلبنا تقسيم الإرث من إخوتي وهو بيت يتكون من دورين فأجابوا بأن يكون التقسيم من بعد وفاة والدي حيث إن البيت كان مؤجراً سابقاً قبل وفاة والدي بعدة سنوات لذا قال أحد إخوتي بأنه ليس لنا أي شيء من الإيجار السابق لأنه يقول إنني أعطيت والدي وهو حي بعض المال لإكمال ماتبقى من بناء المنزل هل يجوزتوزيع الإرث من قبل الوفاة أم من بعد الوفاة وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن تركة الميت تقسم بعد موته على الهيئة التي وجدت عليها؛ إلا إذا تعلق بها حق الغير كالديون ونحوها، فيجب أولاً توفية الحقوق المتعلقة بالتركة، ومن ثم تتم قسمتها.
وبناء على ذلك، فإذا أثبت أخوكم أنه أعطى والدكم المال الذي ذكره على جهة القرض، ولم تكن هنالك بينة على أن الوالد قد أعاد إليه قبل موته ما اقترض منه فإن له حق المطالبة به من التركة، أما إذا لم يثبت ذلك، أو أثبت أنه أعطاه له بصورة الهدية أو الهبة، فلا حق له في المطالبة به.
وما بقي بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة، يقسم على الورثة حسبما ورد في الشرع الحنيف المطهر، ولمعرفة المزيد عن حكم قسمة الوالد تركته قبل وفاته فتنظر الفتوى رقم 23513 16216
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء