عنوان الفتوى : السينما لا تكاد تسلم من المحرمات
ما حكم الذهاب إلى دور السينما مع أحد من المحارم لمشاهده فيلم ليس به مناظر خليعة مثل بعض الأفلام الوطنية وما حكم المال المدفوع في ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أن دور السينما بالوضع الحالي لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة ارتيادها، وذلك في الفتوى رقم 14814 وكذلك الأفلام المعاصرة لا يكاد يسلم منها شيء من المحرمات، كالموسيقى واختلاط الرجال بالنساء، وكشف شيء من عوراتهن كالرأس والرقبة وما هو أشد من ذلك، ولا يقتصر التحريم على وجود المناظر الخليعة -كما يفهم من سؤالك- وإذا حكما بالمنع من دخول السينما في عصرنا الحاضر فلا يجوز أيضاً دفع شيء من المال في هذا اللهو المحرم لأنه صرف لنعمة من نعم الله في غير ما أحل الله، وقد قال الله تعالى: ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ) (الإسراء:27) قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: التبذير هو الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً، ولو أنفق مداً في غير حق كان مبذراً. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير حق والفساد .
والله أعلم.