عنوان الفتوى : كتابة شيء من التركة لأحد الأولاد لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي له إخوة وأخوات ولكن غير أشقاء أي من أم ثانية وجدي كتب لوالدي نصف التركة باعتباره الأكبر والأفضل ولأن إخوانه لم يكونوا كما يحب ما الحكم الواقع على والدي وجدي مع إيضاح ما يفعله في حالة خطئه ولكم الشكر.........

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعله هذا الجد لا يصح، وهو لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون وهبه نصف المال في حال صحته وتمت حيازته في حياة الأب....إلخ فهذا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه تفضيل لبعض الأبناء على بعض.
والثاني: أن يكون تنفيذ ذلك بعد موته، فهذا لا يجوز أيضاً، لأنه تقسيم لتركة حي، فكأن جدك قسم تركته في حياته.
أو يكون وصية لوارث وهي باطلة.
وعلى هذا الجد إذا أراد الهبة في حياته أن يعدل بين أبنائه، وإن كان يقصد تقسيم التركة، فإن الله تعالى لم يكل قسمة التركة لنبي مرسل أو ملك مقرب أو عالم مجتهد أو أب حنون....
ولكنه قسمها سبحانه وتعالى بنفسه القسمة العادلة فلا معقب لحكمه: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14].
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء