عنوان الفتوى : دين مؤخر الصداق مقدم على الإرث
توفى رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته. وقد قدمت زوجته إلى الجهة التى كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر صداقها وقدره 10 جنيهات من المستحق إليه. وبما أن ماهيته هى مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما. فكيف يصرف المستحق له لكل منهم
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 3 سبتمبر 1919 وعلى باقى الأوراق المرسلة معه، وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ 10 جنيهات مؤخر صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم 6 الحجة سنة 1336 نمرة 12836 الصادرة من مأذون قسم الخليفة، وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك المادة 132 من قانون المحاكم الشرعية رقم 31 لسنة 1910 فمتى لم يثبت أنها مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة 134 من ذلك القانون وكافية للحكم بها بدون حاجة إلى غيرها، كما قضت بذلك المادة 138 من ذلك القانون. وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال فى فتاوى الانقروية بصحيفة 83 ج 2 مانصه (مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة ولم يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق. فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره 10 جنيهات دينا بذمة المتوفى المذكور. وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث، فحينئذ يصرف مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور، ولا شىء لوالده ووالدته. لأن الإرث لا يكون إلا بعد سداد الديوان
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |