عنوان الفتوى : جلس للتشهد الأوسط مرتين ولم يستجب لتسبيح المأمومين
سها الامام في صلاة الظهر فجلس مرة أخرى في الركعة الثالثة للتشهد الأول يحسبها الركعة الثانية ثم أتى بعدها بركعتين ثم سلم فسجد سجود السهو . فأولا .. ما الذي كان يجب على المصلين عمله عندما جلس الإمام للتشهد الأول في الركعة الثالثة علما بأنهم قد تلفظوا ( بسبحان الله ) دون جدوى . وثانيا.. بالنسبة لمن تأخر في الصلاة ولحق بالإمام في الركعة الثالثة فهل يعتد بالركعة الزائدة ويقوم بركعة واحدة بعد تسليم الإمام ليكمل بها صلاته أم يعتبر أن الركعة الزائدة التي قام بها مع الإمام لا تعد فيقوم ويكمل ركعتين بعد تسليم الإمام جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المأمومين في الحالة التي ذكرت أن ينتظروا إمامهم قياماً لأنهم يعلمون أن جلوسه زائد، والزيادة في الصلاة مع العلم تبطلها وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 14987
أما مسألة اعتداد المسبوق بالركعة التي زادها الإمام فقد تقدم الجواب عليها تحت الرقم 3714
والله أعلم.