عنوان الفتوى : إذا زاد الإمام ركعة هل يعتد المسبوق بها أم لا؟
ما حكم من دخل في صلاة الجماعة بعد الركعة الأولى، وقد سها الإمام وصلى ركعة زائدة، هل بعد سجدتي السهو أكمل الركعة التي فاتتني أم أكتفي بالركعة الزائدة التي صلاها الإمام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال: إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال: لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة، بل يجلس حتى يسلم، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه.
أما سجود إمامه للسهو فإن كان محصلاً ركعة مع الإمام، فيسجد إذا سجد إمامه: فما كان منه قبل السلام فيسجد مع الإمام، وما كان منه بعد السلام فيسجده إذا سلم هو، وأما إذا لم يحصل ركعة فلا يسجد إلا فيما سها هو فيه، دون ما سها فيه إمامه.
والله أعلم.