عنوان الفتوى : حكم الصلاة بالنقاب والقفازين
هل تجوز الصلاة بالنقاب أو القفازين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة المرأة منتقبة مكروهة، قال خليل في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة (وانتقاب المرأة).
وقال صاحب التاج والإكليل: (يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل "أي أجنبي).
وقال الخطيب الشربيني: (وأن يصلي الرجل متلثماً والمرأة منتقبة) -أي يكره ذلك-، ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة). انتهى
وأما تغطية الكفين بالقفازين ونحوهما فيجب عليها تغطيتهما عند جماعة من أهل العلم كالحنابلة، ويجوز عند غيرهم كشفهما وهو الصحيح، والحاصل أن المرأة يكره لها أن تصلي منتقبة إلا إذا احتاجت إلى تغطية وجهها لوجود رجال أجانب ونحوه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
4523.
والله أعلم.