عنوان الفتوى : رضاع خال البنت مع أخت الخاطب لا يحرمها على خطيبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابنة أختي تقدم لها شخص للزواج، والمشكلة: أنا خال البنت، ورضعت مع أخت الشخص من لبن أمه، فهل نقبل به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

 فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.

 ففي شرح الدردير ممزوجًا بمختصر خليل المالكي: وقُدّر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته، ولدًا لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج، أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وعلى هذا؛ فرضاع خال البنت مع أخت الخاطب لا يجعل تلك البنت محرمة على خطيبها المذكور، إذا لم يثبت بينهما رضاع.

من جهة أخرى: فالرضاع هنا خاص بالخال, ولا يشمل بنت أخته.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو: خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته