عنوان الفتوى : حكم تحشية المصحف
ما حكم تحشية المصحف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم يتبين لنا -جزماً- مرادك من تحشية المصحف، فإن كان مرادك كتابة المعاني أو التفسير أو أحكام التجويد على حاشية المصحف: فذلك جائز قد فعله السلف والعلماء دون نكير، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 261985.
بل قد رتب أهل العلم على المصحف المحشَّى مسائل، كمسألة المس بغير طُهر، كما قال العلامة البجيرمي في حاشية منهج الطلاب: [وأما المصحف المُحشَّى، فعن الرملي: أنه كالتفسير، وعن العلقمي: أنه يحرم مسه مطلقاً، وهو الظاهر؛ لأن الورق كان يحرم مسه قبل التحشية، فكذا بعدها. وفي حاشية الشَّبرامُلُّسي: قال شيخنا ابن حجر في شرحه للإرشاد: والمراد -أي بالتفسير- فيما يظهر: التفسيرُ وما يتبعه مما يُذكر معه ولو استطرادا، وإن لم يكن له مناسبة به. والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما]. اهـ.
وكذا إن كان مرادك زخرفة الحاشية بالنقوش وغيرها، فذلك جائز.
وإن كان مرادك غير ذينك، فنحتاج إلى أن نعرفه للحكم عليه.
والله أعلم.