عنوان الفتوى : حكم إعطاء فدية الصيام لغير محجبة
هل يجوز إعطاء فدية الصيام لفتاة غير محتشمة؟ علما أن والديها مطلقان، والمصروف الذي تتلقاه منهما قليل، ويمنان عليها فيه، وهي تعيش مع عمتها المطلقة، والعمة تمن في صرفها عليها وإطعامها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد سبق بيان ضابط المسكين الذي تدفع له فدية الإطعام، وذلك في الفتوى رقم: 60559، وأيضا الفتوى رقم: 128146. فإذا كانت تلك الفتاة مسلمة، وصدق عليها وصف المسكنة، فلا حرج في دفع الفدية، ولا يشترط فيمن تدفع إليه الفدية أن يكون عدلًا مستقيمًا، والمهم: أنها لا تدفع لمن يستعين بها على المعصية، والأفضل: أن يتحرى بها المتصدق أهل الصلاح، قال الإمام النووي في المجموع: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ, وَأَهْلَ الْخَيْرِ, وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ .... اهـ.
وقوله هنا: ( على كافر .... ) يريد بها صدقة التطوع، وأما الصدقة الواجبة فلا تدفع لكافر؛ جاء في حاشية البجيرمي من كتب الشافعية عن فدية الإطعام لمن عجز عن الصوم: فَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِكَافِرٍ ... اهـ. ومثله قول صاحب كشاف القناع من كتب الحنابلة عن فدية الإطعام لمن عجز عن الصوم: وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا أَيْ: الْكَفَّارَةَ إلَى كَافِرٍ كَالزَّكَاةِ ... اهـ.
وينبغي نصح تلك الفتاة، وأمرها بتقوى الله تعالى، والاستقامة على طاعته، وحثها على لبس الحجاب الشرعي، فإن الدين النصيحة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والله تعالى أعلم.