عنوان الفتوى : محارم الرجل ممن رضع منها أو معها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا رضع الشخص على فتاه تحرم أخواتها وابنتها عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فلم يتضح لنا المراد من قولك:  إذا رضع الشخص على فتاة. ولكنا نقول:  

إن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب, قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار كل من رضع منها ـ بناتها أو غيرهن  من رضعت معه أو رضعت بعده ـ محارم له، وإذا رضع شخص مع امرأة  صارا أخاها من الرضاع, وتحرم عليه بناتها؛ لأنهن  بنات أخته من الرضاع، ولا تحرم عليه أخواتها، إلا إذا كان رضع من أمهن أو من لبن أبيهن.

 وتراجع  الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته