عنوان الفتوى : لا يجوز صرف الوصية إلا حسب ما حدد الموصي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي والدي منذ أربع سنوات وقد أوصى بالثلث وقال إن ثلثي على فلان ولا يوجد عندي مال بل يوجد عندي عقار مستأجر يبلغ إيجاره الشهري 5000ريال ولا أستطيع أن أجمع المبلغ لأن عندي إخوة أصرف عليهم من الإيجارات مع أنهم موظفون ولكن برواتب بسيطة وأخي الأكبر مدين وكل ماجمعت شيئاً أصرفه على إخوتي فكيف أجمع هذا الثلث مع العلم بأنه مقدر بأكثر من ثلاث مائة ألف ريال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك تنفيذ وصية والدك وصرف ثلث ماله إلى من أوصى له به بعد تجهيزه وقضاء دينه، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا الثلث شيئاً -ولو كنت محتاجاً- أو تصرفه على إخوانك المحتاجين، ولذا فإما أن تعطي الموصى له عقاراً إذا كان الموصى له معيناً، إلا إذا أراد بدله نقداً وكان بالغاً رشيداً، وقدرت على ذلك فلا حرج.
وإذا كان الموصى له غير معين فلا يجوز لك إلا أن تسلم الجزء الموصى به إلى الجهة المسؤولة عنه لتتولى إدارة شؤونه، فإن كان أبوك قد عينك أنت مسؤولاً عن هذا الوقف فعليك أن تبادر بفصله عن بقية التركة، وتصرف ريعه فيما أوصى به أبوك.
واعلم أنك على خطر عظيم إن لم تبادر بذلك، وما صرفته على نفسك وإخوانك من ريع الوقف قبل الآن فإنك ضامن له يجب عليك دفعه إلى أصحابه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
والله أعلم.