عنوان الفتوى : تقصير الزوج في الفراش لا يبرر تفريطها في حقه
زوجي لا يقوم بإعطائي حقي الشرعي من المعاشرة الشرعية لدرجة أنني ألح عليه وأطلبه صراحة فيصدني بحجة أنه متعب وأنا ما زلت شابة وحديثة الزواج وأخشى على نفسي الفتنة فهل يكون علي إثم إن طالبته بالطلاق؟ وأحيانا بعد أن يكون أمتنع عني اليوم يأتي غدا ويطلبني ولكن عزة نفسي تأبى عليّ أن أعاشره لأنه رفضني أمس رغم إلحاحي عليه فهل يكون عليّ إثم في ذلك؟جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقاً.....
وعلى هذا فيجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويعاشرها بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف عدم هجران فراش الزوجية.
وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل: في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل: في كل طهر، وقيل: حسب حاجتها وقدرته.
وعلى كل حال لا يجوز للرجل أن يترك زوجته وقتاً طويلاً يَضُرُّ بها؛ بل إذا كان تركه لوطئها يعرضها للفتنة وهو قادر على ذلك ولم يفعل فإنه آثم ويلزمه تحصين زوجته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8935.
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إلا أن يكون لها عذر شرعي، فعلى السائلة الكريمة ان تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، ويحرم عليها أن ترفض أو تعاند بحجة أنه لا يستجيب لها إذا دعته، فتقصيره في حقها لا ينبغي أن تجعله مبرراً لتفريطها في حقه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من ذلك فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي أن تعلمي أن الحياة الزوجية مبناها على التفاهم والتسامح والتراحم.... ولهذا ننصحك بالصبر وعدم الاستعجال بطلب الطلاق المحرم شرعاً من غير ضرورة، وأن تعالجي أمر زوجك بالرفق واللين.
وإذا أحسنت التبعل لزوجك والتزين والتجمل له مع حسن دلال منك فإنه سيقبل عليك إن شاء الله .
والله أعلم.