عنوان الفتوى : حكم الأضحية بشاة تم كَيُّ مكان قرنيها
حيوان صغير يكوُونَ مكانَ قرنَيه مِن الصغر، ثم لا ينشأ له قرنان بسبب هذا الكيّ، فهل يُجزئ في الأضحية مكويُّ القرنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشاة التي لا قرن لها تجزئ في الأضحية، كما نص على ذلك أهل العلم، وإن كانت القرناء أفضل؛ جاء في اختصار المدونة: "ولا بأس بالجلحاء، وهي: الجمّاء -التي لا قرن لها-، والسكاء: وهي: الصغيرة الأذنين"
وجاء في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد المالكي: "لأن ذهاب القرن ليس نقصا في الخلقة، ولا في اللحم، إذ لا خلاف في إجزاء الجماء التي لا قرن لها بالأصالة"
وقال النووي في شرح المهذب: "تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا. قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ، وَغَيْرُهُ, وَذَاتُ الْقَرْنِ أَفْضَلُ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقَرَنَيْنِ)، وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا اسْتِحْسَانُهَا"
ولا نرى فرقا بين أن يكون ذلك بسبب كيّ مكان القرون في صغر الشاة، وبين أن يكون له سبب غير ذلك.
والله أعلم.