عنوان الفتوى : حكم الأضحية بشاة تم كَيُّ مكان قرنيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حيوان صغير يكوُونَ مكانَ قرنَيه مِن الصغر، ثم لا ينشأ له قرنان بسبب هذا الكيّ، فهل يُجزئ في الأضحية مكويُّ القرنين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الشاة التي لا قرن لها تجزئ في الأضحية، كما نص على ذلك أهل العلم، وإن كانت القرناء أفضل؛ جاء في اختصار المدونة: "ولا بأس بالجلحاء، وهي: الجمّاء -التي لا قرن لها-، والسكاء: وهي: الصغيرة الأذنين"

وجاء في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد المالكي: "لأن ذهاب القرن ليس نقصا في الخلقة، ولا في اللحم، إذ لا خلاف في إجزاء الجماء التي لا قرن لها بالأصالة"

وقال النووي في شرح المهذب: "تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا. قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ، وَغَيْرُهُ, وَذَاتُ الْقَرْنِ أَفْضَلُ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقَرَنَيْنِ)، وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا اسْتِحْسَانُهَا"

ولا نرى فرقا بين أن يكون ذلك بسبب كيّ مكان القرون في صغر الشاة، وبين أن يكون له سبب غير ذلك.
والله أعلم.