عنوان الفتوى : حكم التضحية بمثقوبة الأذن
من فضلكم كلما اشتريت أضحية من زريبة ألا ويستشيرني كاسبها أن يضع علامة على شكل قراط في إحدى أذنيها حتى أتمكن من التعرف عليها عندما أريد أخذها ليلة العيد لأنني اعتدت تركها عنده إلى ذلك الحين لكني دوما أعترض مخافة أن يكون ذلك من التبتيك المنهي عنه، فما رأي الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعله من الامتناع عن خرق أذن الأضحية هو الأولى والأفضل، ويمكنك أن تبحث عن علامة أخرى تسم بها هذه الأضحية ليمكنك تمييزها غير شق أذنها، فإن العلماء قد نصوا على كراهة التضحية بما في أذنه خرق ولو كان لأجل السمة، وإن كان ما في أذنه خرق من الأضاحي مجزئاً عند عامة العلماء، قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخرة الأذن، قلت: ما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود والنسائي، قال القاضي: الخرقاء التي انثقبت أذنها، وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها ولا نعلم فيه خلافاً ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. انتهى.
وقال القرطبي رحمه الله: والخرقاء التي تخرق أذنها السمة. والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء، قال مالك والليث: المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزئ، والشق للميسم يجزئ، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء. انتهى.
وتبتيك آذان الأنعام المنهي عنه في الآية هو شقها لتكون بحيرة أو سائبة على ما كان يعتمده المشركون من التقرب بذلك إلى آلهتهم، قال الشنقيطي رحمه الله: والمراد بتبتيك آذان الأنعام شق أذن البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة أو سائبة، كما قاله قتادة والسدي وغيرهما، وقد أبطله تعالى بقوله: مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا، والتبتيك في اللغة: التقطيع. انتهى.. واستظهر الشنقيطي أن تقطيع آذان الأنعام محرم مطلقاً لعموم لفظ الآية.
والله أعلم.