عنوان الفتوى : حكم شراء بطاقة الشراء
هناك بطاقة تسمى بطاقة الشراء من موقع الأمازون الشهير، بطاقة 10، 50، 100 دولار تشتريها من البائع مقابل مبلغ مالي بالعملة المحلية حسب سعر صرف الدولار في ذلك اليوم، فإذا كان سعر الصرف في ذلك اليوم دينارين مقابل دولار واحد، تكون قيمة البطاقة على التوالي 20، 100، 200 دينار، علما بأن البائع يأخذ من المصرف عمولة نسبة، وللمصرف عمولة أيضا نسبة، و لكني لا أدفع إلا قيمة البطاقة حسب ما هو مذكور، فهل في ذلك حرج شرعي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء هذه البطاقة بالطريقة المذكورة في السؤال، فإن صرف الدولارات نفسها بالعملة المحلية لا حرج فيه إذا حصل التقابض في المجلس.
وكذلك النسبة أو العمولة التي يأخذها البائع أو البنك، لا حرج فيها، فهي أجرة خدمة أو جُعل يُعطى لهما نظير عملهما في التسويق ونحوه، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن بطاقة الائتمان على جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، وراجع في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 6275، 6309.
والله أعلم.