عنوان الفتوى : حكم رد الثمن على من استوفى عوضه المحرم
سبق أن طرحنا سؤالا وأجبتمونا، ورقم الفتوى: 263743 والتصنيف: الغصب والإتلاف. ولكن يوجد شق آخر من
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل هنا لا يغير شيئا من الجواب السابق، غير أننا ننبه على أن بيع الخمر وإن كان باطلا، إلا أن من اشتراه فاستوفاه لا يستحق رد الثمن إليه، وأما البائع: فيحرم عليه كسبه، ويجب عليه أن يتصدق به، قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، أو خنزير، أو على زنى، أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان ... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): ما يحرم اقتناؤه واستعماله، فلا يصح شراؤه، ولا بيعه, ولا هبته, ولا إيداعه, ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر, والميتة, والخنزير, والأصنام". ومن أخذ على شيء من ذلك ثمنا أو أجرة فهو كسب خبيث يلزمه التصدق به. قال ابن تيمية: ولا يعاد إلى صاحبه، لأنه قد استوفى العوض، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك, وغيرهم. اهـ.
والله أعلم.