عنوان الفتوى : وجوب لبس المرأة الحجاب في كل مكان يمكن أن يراها فيه الأجانب
أريد أن أستفتيكم بالحجاب للمرأة وهل هو واجب في كل زمان ومكان؟ وهل تركها له معصية؟ فإذا كان الزوج يأمر زوجته بالحجاب وهي لا تطيعه، وإنما تريد أن تلبسه فقط بالأسواق أما في قريتهم لا تلبسه، فهل الزوج أيضا آثم؟ وما الواجب عليه تجاهها؟ أفتونا، جزاكم الله كل خير؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحجاب قد يطلق مرادا به معنيان:
الأول: الحجاب بمعنى ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وهذا واجب باتفاق العلماء، وقد ذكرنا أدلة وجوبه في الفتوى رقم: 5561، والفتوى رقم: 43165. فيجب على المرأة المسلمة الالتزام به، ويتأكد الوجوب بأمر زوجها لها بلبسه، وتزداد إثما إن أمرها زوجها بلبسه ولم تطعه.
وكما أنه يجب عليها لبسه إذا خرجت للأسواق، يجب عليها لبسه أيضا إن كانت في قريتها أو في أي مكان آخر يمكن أن يراها فيه الرجال الأجانب، ويجب على الزوج إلزام زوجته بالحجاب وإلا أثم، وانظر الفتوى رقم: 129703.
الثاني: الحجاب بمعنى تغطية الوجه والكفين، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح عندنا وجوبه كما أوضحنا في الفتوى رقم: 4470، ولكن الأمر فيه أهون من سابقه، وانظر الفتوى رقم: 97067، في وجوب طاعة الزوجة لزوجها في المسائل الخلافية.
والله أعلم.