عنوان الفتوى : تهديد الأولاد بالسلاح حرام ووسيلة العاجز
زوجتي أرادت معاقبة ابني وتخويفه لجرم شديد فعله، فهددته بسكين، ورفعتها في وجهه. فهل عليها كفارة؟ مع العلم أنها فعلت ذلك لمجرد التخويف فقط؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يشير بالسلاح إلى أخيه، سواء كان جاداً أو هازلاً، وسواء كان والداً إلى ابنه أو أخاً إلى أخيه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
فهذا حكم إشهار السلاح من كبير إلى مثله.. فكيف إذا كان من كبير إلى ولد صغير يتضاعف خوفه ويزداد؟! ولربما كان له آثار سيئة على حياة هذا الطفل ونفسيته، ومهما بلغ جرم الولد، فلا يجوز تهديده بالسلاح.. بل على أمه اتخاذ الوسائل التأديبية المشروعة مثل الضرب غير المبرح، والتهديد به، ونحو ذلك من وسائل التأديب، ويجب عليها الآن الاستغفار والتوبة مما فعلته ولا كفارة لها إلا ذلك.
والله أعلم.