عنوان الفتوى : ما حكم العيش مع والدة كافرة ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العيش مع والدة كافرة ونقل الزوجة لنفس البيت للعيش معها ؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

لا مانع من أن يعيش الولد مع والدته الكافرة ، أو أن تعيش هي معه ، وقد يكون هذا سبباً في هدايتها إذا أحسن الولد لها في المعاملة ، وأحسن في عرض الإسلام عليها ، والبعد عنها قد يكون سبباً في تأخير هدايتها .

والمسلم مأمورٌ بالإحسان إلى والديه وبرهما حتى لو كانوا كفَّاراً ، ولا يحل للمسلم أن يعقهما أو يسيء إليهما في القول أو الفعل ، على أن ذلك لا يعني أن يطيعها في المعصية أو يداهنها في الكفر الذي تعتنقه .

أ‌. قال تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليَّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون العنكبوت / 8 .

ب‌. وقال تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون لقمان / 15 .

ت‌. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : " نعم ، صِلي أمك " .

رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .

ث. عن سعد بن أبي وقاص : أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال : حلفتْ أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ، قالت : زعمتَ أن الله وصاك بوالديك ، وأنا أمك ، وأنا آمرك بهذا ، قال : مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد ، فقام ابنٌ لها يقال له " عمارة " فسقاها فجعلت تدعو على سعد ، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها : وصاحبهما في الدنيا معروفاً ... .

رواه مسلم ( 1748 ) .

هـ. وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم طاعة الوالدين في حلق اللحية :

السؤال : عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية .

فأجاب الشيخ رحمه الله :

بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية ، بل يجب توفيرها وإعفاؤها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الطاعة في المعروف " ، وإعفاء اللحية واجب وليس بسنَّة حسب الاصطلاح الفقهي ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأصل في الأمر الوجوب ، وليس هناك صارف عنه .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 8 / 377 – 378 ) .

وانظر جواب السؤالين ( 5053 ) و ( 6401 ) .

والله أعلم .