عنوان الفتوى: الضريبة المرتجعة حق لصاحب المال الأصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل لي أن أستأجر رجلا لي يشتري له سيارة من الخارج مقابل أجرة معينة، مع العلم أن البلد الذي ستشترى منه السيارة يفرض على المشتري ضريبة إذا كان سيستعمل تلك السيارة في ذلك البلد، أما إذا كان سينقلها إلى بلده فله الحق في استرداد الضريبة بعد دفعها، للعلم يريد الموكل أن يأخذ مبلغ الضريبة من غير استئذان الموكل.(صاحب المال)

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الأجير في شراء السيارة هو وكيل للمشتري، ولا يجوز لهذا الوكيل أخذ تلك الضريبة المسترجعة إلا بإذن من وكله، وإلا يكون غاشاً لصاحبه وخائناً للأمانة، التي أمر الله تعالى بحفظها، قال الله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ [الأنفال: 27] وقد نص أهل العلم على أن الزيادة في المال التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، لأن النقص أيضاً يعود على موكله.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟