عنوان الفتوى : سداد المبلغ الثابت بالذمة بعملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أقيم في بلد، وسأطلب من صديق لي يقيم في بلد آخر أن يشتري لي شيئا وهو في ذلك البلد من ماله الخاص بعملة معينة، وسأرد له المبلغ عند رجوعه، سؤالي: هل هذه المعاملة صحيحة؟ فإذا كانت صحيحة، فبالنسبة للمبلغ الذي سأرده؛ هل يكون بعملة أخرى أم يجب علي إعادة المبلغ بنفس العملة التي اشترى بها؟ مثال: الصديق في مصر، واشترى بالدولار، وعند الرجوع هل يجب عليّ إعادة المبلغ بالدولار أم يمكنني إرجاع المبلغ بعملة بلدي المحلية؟ مثال آخر: الصديق في مصر، واشترى بالجنيه المصري، وعند رجوعه هل يجب عليّ إعادة المبلغ بالجنيه المصري أم يمكنني إرجاع المبلغ بعملة بلدي المحلية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالثابت في ذمتك هو مثل المبلغ الذي اشترى به صديقك، فيجب عليك أن ترده بالعملة نفسها. وإن أردت أن تقضيه بالعملة المحلية، فلا حرج في ذلك إن رضي صديقك، وكان ذلك بسعر الصرف يوم الأداء؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة. وراجع الفتويين: 196785، 107748.

والله أعلم.