عنوان الفتوى : بيع المنتجات التي عليها صور
أنا تاجر مواد غذائيةهل يجوز لي بيع المنتجات التي يوجد عليها صور أو رسومات مثل الأجبان التي علامتها تحتوي على صورة ولد ( الراعي الصغير ) أو على رسم لبقرة أو ما شابه ذلك ،، أفتوني بالجواب الصحيح ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من بيع المنتجات أو غيرها مما يوجد عليه صور لمثل ما ذكره السائل، إذ المقصود بالبيع أو الشراء إنما هو المواد الموجودة داخل العلب ، ولذلك فإن مشتريها عندما يفرغ العلب أو الأكياس التي عليها الصور يرمي بها كغيرها من أنواع القمامات، فلا تؤثر تلك الصور في بيع ما أحل الله بيعه، ثم إن هذه الصور مما عمت به البلوى، وانتشر انتشاراً لا يمكن معه التحرز من بيع أو شراء ما هي عليه.
مع العلم بأن هذا النوع من الصور مرخص فيه عند بعض العلماء لسببين، الأول: أنه ليس ذا ظل، والثاني: أنه ممتهن. ويضاف إلى ذلك غالبا سبب ثالث، وهو كونها مأخوذة بآلة وليست مرسومة باليد .
والله أعلم.