عنوان الفتوى: الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كثرت الفتاوى فيما يتعلق بفتاوى معاملات البنوك على سبيل المثال شيخ الأزهر يحلها وآخرون يحرمونها فما الحكم الذي نطمئن إليه في هذا الموضوع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تضافرت النصوص الصحيحة والصريحة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الربا، وأنه من أكبر الكبائر، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله [البقرة:278-279] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها... وأكل الربا. وأجمع المسلمون قاطبة على حرمة الربا.
وعليه؛ فإذا كانت البنوك تتعامل بالربا فإنه لا يجوز التعامل معها، لا بالأخذ منها بفائدة ولا بالإيداع فيها. اللهم إلا إذا دعت الضرورة لذلك، ولمعرفة حد الضرورة التي يسمح فيها بالتعامل مع هذه البنوك أخذاً وإيداعاً راجع الجواب رقم: 6501 والجواب رقم: 3856
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه