عنوان الفتوى : لا يجوز الحج من مال الولد إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،أنا أقوم على إعالة والدتي وأخي الصغير والذي عمره 12 سنة منذ وفاة والدي قبل 11 سنةوالآن أمي تريد الحج وأنا لا أملك النقود لإخراجها للحج ولكن أخي الصغير لديه المال الكافي لذلك فهل تستطيع والدتنا الحج بمال أخي القاصر أم لا ؟ طبعا الحج يكلف أكثر من 100دينار أردني.وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال الولد -ولو كان صغيراً- ملك له دون أبويه، ويجوز لأمه أن تأكل منه بالمعروف، سواء أذن الولد أو لم يأذن. أما الحج منه فلا يجوز إلا أن يكبر ويأذن لها في ذلك.
وحيث إن الأم لا تملك مالاً تستطيع به الحج فإنه لا يجب عليها، بل لو ملك ولدها الأكبر المال فلا يجب عليها أيضاً، إلا أن يبذله لها بطيب نفس منه، فيجب عليها الحج حينئذ على خلاف بين أهل العلم في ذلك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان