عنوان الفتوى : حكم تأجير محل بما يحتوي من بضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تأجير السوق المركزي ( مواد غذائية) على عامل أجنبي، باشتراط مبلغ شهري مقطوع مقابل تجهيزات المحل، على أن لا ينقص من رأس المال أي مبلغ ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأجير لمعدات المحل من أثاث وأجهزة ونحو ذلك قد سبق جوابه في الفتوى رقم:
13225.
وأما إن شمل التأجير المواد المباعة "المواد الغذائية" -كما فهمنا من السؤال- فلا تصح الإجارة، إذ من شروط الإجارة أن لا تستهلك العين المؤجرة في استيفاء المنفعة، كما أن هذا العقد لا يصح مضاربة لضمان رأس المال فيه، وتحديد ربح معلوم شهرياً.
والله أعلم.