عنوان الفتوى : أحكام ابتلاع الصائم للريق
بعد الاطلاع على جميع الفتاوى التي تتعلق بحكم تبليل الشفاه للصائم استنتجت أنه لا يجب علي بعد لعق شفتي لترطيبهما بإدخال لساني ومن ثم بلع ريقي مباشرة، وكذلك لا يجب علي تبليل الشفاه مرتين متتاليتين ومن ثم إدخال لساني وبلع ريقي وعليه بعد كل عملية تبليل شفاه متكررة يجب أن يكون بحوزتي منديل كي أخرج الريق الذي لا أعلم أدخل مع لساني أم لا؟ بل أفعل ما قلتم في الفتوى عندما قلتم: إذا بلل شفتيه مرتين متتاليتين ثم بلع ريقه بطل صومه، ومن المعلوم أنني قد سألت مشايخي القريبين مني، فقالوا لي لا شيء عليك في فعل هذا، وإنما المبطل في الصوم إخراج الريق كأن يضعه مثلا في كأس ثم يدخله مرة أخرى، وليس تبليل الشفاه ثم بلع الريق بعد إدخال اللسان مبطل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أيها السائل الكريم شيء مما ذكرت، من عدم إدخال لسانك بعد لعق شفتيك مباشرة أو أن يكون بحوزتك منديل لأجل مسح الريق، ونحن لم نقل شيئا من ذلك في فتاوانا، وما حصل من التباس عليك فإنه يزول ـ إن شاء الله ـ بالتفصيل الآتي: جاء في الموسوعة الفقهية: ومن أحكامه بالنسبة للصائم: أن من ابتلع ريق نفسه, وهو في فيه قبل خروجه منه فإنه لا يفطر, حتى لو جمعه في الفم وابتلعه، وإن صار خارج فيه وانفصل عنه, وأعاده إليه بعد انفصاله وابتلعه, فسد صومه، كما لو ابتلع بزاق غيره، ومن ترطبت شفتاه بلعابه عند الكلام أو القراءة أو غير ذلك, فابتلعه لا يفسد صومه للضرورة، ولو بقي بلل في فمه بعد المضمضة فابتلعه مع البزاق لم يفطره، ولو بل الخياط خيطا بريقه ثم رده إلى فيه على عادتهم حال الفتل, فإن لم تكن على الخيط رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه, بخلاف ما إذا كانت تنفصل.
وبذلك يتضح أن ابتلاع ما ترطبت به الشفاه على النحو المذكور لا يفطر به الإنسان، لعموم قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{البقرة:185}.
وقوله جل وعلا: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}
وهذا بخلاف من أخرج ريقه من فمه إلى شفتيه ثم عاد فابتلعه عمدا، فإنه يفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: 165697.
واحذر أخي الكريم أن تستدرج إلى الوسوسة، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 163835، ورقم: 55834، وإحالاتهما.
والله أعلم.