عنوان الفتوى : حكم من زنى فمات
ما الحكم على شخص زنى فسُجن أو أُعدم فهل يدخل الجنة أو النار؟ و جزاكم الله خيراً،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. " متفق عليه. فمن مات من هذه الأمة مؤمناً فمصيره إلى الجنة، فإما أن يدخل النار ثم يخرج منها، وإما ألا يدخلها أصلاً. وهذا في حق من لم يتب من الذنوب، ومن لم يطهر بإقامة الحد عليه. أما من تاب منها- بشروط التوبة المعروفة - فلن يدخل- إن شاء الله النار، لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة وكذلك من أصاب حداً وأقيم عليه، لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت في البيعة وفيه: " فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " وفي رواية لمسلم: "ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته " قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث.
والله أعلم.