عنوان الفتوى : حكم صلاة من التفت إلى يساره وتفل واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء التشهد الأخير
بعد قولي: التحيات لله في التشهد الأخير قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتفت إلى يساري وتفلت ثلاثا، ثم أكملت التشهد، ثم شككت أن يكون ذلك خطأ فأعدت التشهد، فما حكم ذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإتيان بالتعوذ أثناء التشهد الأخير من قبيل المجيء بذكر مشروع في غير محله, وهذا لا يبطل الصلاة, ولا يترتب عليه سجود سهو، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46593.
وبخصوص التفاتك والتفل ثلاثا: فإنه من قبيل الفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة, قال النووي في المجموع متحدثا
عن ضابط الفعل الكثير المبطل للصلاة: الرابع: وهو الصحيح المشهور، وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه، ودفع مار، ودلك البصاق في ثوبه، وأشباه هذا. انتهى.
وما أقدمت عليه من إعادة التشهد غير مشروع, لكنه لا يبطل الصلاة, ولا يلزم فيه سجود سهو, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 258145.
وبناء على ما سبق، فصلاتك صحيحة, ولا يلزمك شيء.
والله أعلم.