عنوان الفتوى : كل مولود يولد متهيئاً للإسلام
السلام عليكمفى يوم من الأيام سألني سائل وهو غير مسلم وقال لي لماذا أنت مسلم ولست نصرانيا؟ وقال لي أيضا أنني سأجيبه بأني ولدت لأبوين مسلمين ولكنني أجبت عليه بأن التقليد ليس مقاما حقيقيا للإيمان الصادق إلا أني لم أستطع أن أرد عليه قوله لي بأن أًصبح مسلما وليس نصرانيا وسؤالي: لماذا اتبعنا ملة الإسلام ولم نتبع دين النصارى؟أسأل الله تعالى أن يفتح عليكم بالحق إنه على كل شئ قدير.والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة -رضي الله عنه- فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
فقد دل هذا الحديث على أن الأصل في كل مولود أنه يولد مسلماً، وأن التهود أو التنصر أو التمجس أمر طارئ على أصل الفطرة، قال ابن حجر في فتح الباري: الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه بل إنما حصل بسبب خارجي، فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق. انتهى
ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه..... ولم يقل: "أو يسلمانه" لأنه يولد مسلماً، ويؤيد ذلك ما في رواية مسلم قال: وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية: ليس من مولود يولد إلا على الفطرة، حتى يعبر عنه لسانه.
وفي رواية أخرى له من حديث ابن نمير: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة.
قال النووي: والأصح أن معناه: أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا. انتهى
ونقل ابن حجر عن الطيبي قال: والمراد تمكُّن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد. انتهى
ومن هذا يتبين أن الذي يولد لأبوين مسلمين فليس مقلداً لهما بل هو باق على أصل فطرته، وإنما يحصل التقليد ممن يتهود أو يتنصر أو يتمجس وغير ذلك من الملل.
ولعل فيما ذكرناه كفاية في بيان المطلوب، ولمزيد من الفوائد راجع الفتاوى التالية أرقامها: 813، 2924، 20984، 18941.
والله أعلم.