عنوان الفتوى : لا حرج في ذهاب الزوجين للحج وترك الأولاد عند صاحب مأمون
أنا مصري، مقيم في المملكة العربية السعودية مع زوجتي، وأبنائي. نويت الحج هذا العام بصحبة زوجتي، ولدينا ابن (3 سنوات) وابنة (8 شهور) ويعيش معي أبنائي من طليقتي، وهما ولد (6 سنوات) وبنت (7 سنوات). تخشى زوجتي الحج بالطفلة الرضيعة خوفا عليها من الحر، والعدوى، علما بأن الطفلة تأكل، ولا تعتمد على لبن الأم اعتمادا كليا. كما تخشى زوجتي ترك أبنائي من طليقتي مع أسرة أحد زملائي، وتقول إن البنت (ابنتي من طليقتي) أمانة، ولا يصح تركها مع رجل بالغ لا نعرف ماذا سيفعل بها. ولا نستطيع إرسال الأولاد إلى مصر لحين انتهاء الحج، ثم استعادتهم مرة أخرى، فنفقات السفر مرتفعة. فبماذا تنصحوننا شرعيا وطبيا؟ هل تبقى الأم مع طفلتها الرضيعة، وأحج أنا، علما بأن زوجتي لن تستطيع الحج إلا بعد خمس سنوات؛ لأن الحج بغير محرم ممنوع، وأنا سأُمنع لمدة خمس سنوات من الحج حسب قوانين المملكة إذا حججت هذا العام؟ أم أسافر وزوجتي مع طفلتنا الرضيعة، ونترك الأولاد مع أسرة أحد زملائي؟ أم آمر الزوجة بفطام الطفلة الرضيعة ما دامت تعتمد على الأكل، وأترك أولادي جميعا مع أسرة، ونذهب أنا وزوجتي إلى الحج؟ أم أنتظر إلى العام المقبل لأحج مع زوجتي رغم استطاعتي هذا العام، وذلك على أمل أن تكون الأمور قد صارت إلى أفضل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على الفور في قول جمهور العلماء، ومن ثم فلا يجوز لك تأخير الحج مع القدرة عليه إلى العام المقبل.
وأما زوجتك: فإن كانت قادرة على الحج، لزمها كذلك أن تبادر به، ولا يلزمك أنت أن تحج بها على نفقتك، ولكن إن فعلت وحججت بها فلك الأجر إن شاء الله.
والذي ننصح به أن تترك أولادك عند أمين يحفظهم، أو عند أسرة صاحبك إن كانوا مأمونين على الأولاد، وتحج أنت وزوجك، ثم إن كانت الرضيعة تتضرر بالفطام فاصطحبوها معكم، متوكلين على الله تعالى، وإن كانت لا تتضرر بالفطام، فلكم أن تفطموها، وتتركوها مع إخوتها صحبة أسرتكم أو غيرهم، ولا حرج في ترك ابنتك البالغة سبع سنين عند أسرة المأمونة، وليس ذلك تضييعا للأمانة كما ذكرت زوجتك.
والله أعلم.