عنوان الفتوى : حكم صلاة من لم يستنج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صَليت الظهر في آخر وقتها، ‏وشككت هل استنجيت أم لا؟ ‏ فأكملت، وتأكدت مع دخول صلاة ‏العصر أنني لم أستنج؛ لأنه نزل مني غائط لا ‏إراديا قبل الوضوء. ما حكم صلاتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فإن الاستنجاء قبل الوضوء ليس بشرط في صحته، بناء على ما رجحه بعض أهل العلم.

جاء في المغني لابن قدامة: وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء، فلو توضأ قبل الاستنجاء، لم يصح كالتيمم.

والرواية الثانية: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه، ولا يمس الفرج.

وهذه الرواية أصح، وهي مذهب الشافعي؛ لأنها إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرج. انتهى.

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة، فإِننا نأمره أولاً بالاستنجاء، ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلاً ،فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء، والصَّلاة. انتهى.

وفي حال عدم الاستنجاء مطلقا لا قبل الوضوء, ولا بعده, فقد صليتِ الظهر مع وجود نجاسة جهلا, وهذا لا يبطلها في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577.

والله أعلم.