عنوان الفتوى : حكم التداوي بلبن المرضعة لمريض السرطان .
طلب مني أحد الاصدقاء حليبا من زوجتي المرضعة لشخص مريض بالسرطان كعلاج وصف له فلم أجبه حتى استفتيك ماهي الفتوى بهذا وجزاك الله عنا كل خير واعطاك الصحة، والعافية.
الحمد لله
أولا:
اتفق الفقهاء على طهارة لبن الآدمي ، وقد نقل النووي : عن الشيخ أبي حامد إجماع المسلمين على طهارته. [المجموع 2/588] وينظر جواب السؤال رقم: (167149).
ثانيا:
لا يؤثر شرب لبن المرأة في المحرمية إلا بشرطين:
الأول: أن يكون في الحولين من عمر المرتضع، وعليه فلا أثر لشرب الكبير منه.
الثاني: أن تكون خمس رضعات فأكثر.
وقد سبق تفصيل مسألة رضاع الكبير في جواب السؤال رقم: (85115)
ثالثا:
الأصل جواز التداوي بلبن المرأة واستعماله للعلاج شربا أو حقنا أو تقطيرا.
قال الإمام مالك رحمه الله: ولا بأس على الكبير شرب لبن المرأة، ويسعط به ويتداوى إذا كان على وجه التداوي. "النوادر والزيادات (7/ 42)" ومعنى الاستعاط به : إدخاله وتقطيره في الأنف.
قال ابن القاسم : لا بأس أن يتداوى بلبن المرأة ويشربه الناس. وقد قال مالك لا بأس أن يستعط بلبنها، فهذا مثله إذا كان على وجه التداوي. انتهى من "النوادر والزيادات (4/ 375).
وفي "الفتاوى الهندية (43/ 482)" (ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء).
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله- عن العلاج بشرب لبن المرأة أو الحقن به للكبير فأجاب: (أما رضاع الشخص الذي بلغ من العمر خمسة عشر عاماً من امرأة للتداوي، فلا يظهر لنا وجه تحريمه... أما بخصوص الحقنة من لبن امرأة للتداوي سواء كان ذلك في الوريد أو في العضل فهو كماتقدم لا نعلم فيه تحريماً). انتهى من "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (3/ 164)".
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد بأنه:
لا حرج في أن تعطيه من اللبن الذي طلبه للعلاج لأنه طاهر مباح.
والله أعلم