عنوان الفتوى : حكم لبس حزام الأمان إن كان يحدد أعضاء الجسم
ما حكم لبس حزام الأمان الذي يحدد أعضاء جسم المرأة والرجل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فينبغي للسائق، والركاب أن يحرصا على لبس حزام الأمان:
أولا؛ لما فيه من الحفظ، أو التقليل من الضرر- بإذن الله تعالى- عند حدوث حادث في الغالب.
وثانيا: لأن الدولة أيضا تفرض لبسه، وتوقع المخالفة على تاركه، وقد أُمِرْنَا شرعا بطاعتها في المعروف، وهذا من المعروف.
وما ذكر من كونه يحدد أعضاء جسم الرجل، هذا ليس بمانع من لبسه؛ لكون الحزام يلبس على النصف الأعلى من البدن، وهو ليس بعورة بالنسبة للرجل.
وأما المرأة: فإنها في الغالب تلبسه مع زوجها، أو أحد محارمها، ثم هو لا يفصلها تفصيلا دقيقا، مشينا بحيث تمنع منه مع غير زوجها، كما يمكنها أن تبعد الحزام بيديها قليلا عن جسدها حتى لا تتبين مفاصله، والحاصل أنه ينبغي لبسه، ولا ينبغي المبالغة في وصفه بأنه يحجم الجسم.
والله أعلم.