عنوان الفتوى : حكم صلاة الإمام ومن خلفه إذا اقتصر الجميع على تسليمة واحدة
لقد صليت الفجر في جماعة، خلف إمام يسلم مرة واحدة، ولم أكن عالما بحكم ذلك، ولا بمشروعيته من عدمها، فسلمت مرة واحدة عن اليمين لا شعوريا، ثم خفت على صلاتي ألا تقبل، فأعدت التسلم، وسلمت مرتين، علما أن الإعادة كانت في نفس اللحظة، وعلما بأنه بعد أن سلم الإمام مرة واحدة شعرت بالاستغراب، والارتباك، ثم أعدت التسليم ( سلمت تسليمتين عن اليمين والشمال) فهل تصح صلاتي أم إنني أخللت بالطمأنينة، فلا تصح؟ وهل تجب علي الإعادة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتسليمة الواحدة مجزئة، والمستحب أن يسلم المصلي تسليمتين, وإليك تفصيل كلام أهل العلم في المسألة:
جاء في المجموع للنووي: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين فمن بعدهم، حكاه الترمذي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم، وعن عطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين، وعن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال: وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة. قاله ابن عمر، وأنس، وسلمة بن الأكوع، وعائشة- رضي الله عنهم- والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي. قال ابن المندر عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة. وقال ابن المنذر: وبالأول أقول، ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة. والله أعلم. (فرع): مذهبنا الواجب تسليمة واحدة، ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء، أو كلهم، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالك. والله أعلم. انتهى.
وبناء على ما سبق، فتصح صلاة الإمام ومن خلفه إذا اقتصر الجميع على تسليمة واحدة , وإن كان الأفضل هو التسليم مرتين, وصلاتك صحيحة على كل حال, ولوكنت قد أعدت التسليم عن اليمين, وعن الشمال, وتجزئ صلاتك خلف هذا الإمام مستقبلا، ولعله قد قلد بعض أهل العلم القائلين بكون التسليم يجزئ مرة واحدة فقط كالمالكية مثلا.
والله أعلم.