عنوان الفتوى : هل يجب على الأب دفع مؤخر صداق زوجة ابنه عند موت ابنه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

‏توفي زوجي، ووالده على قيد الحياة. ‏فهل يجب عليه دفع المؤخر؟ ‏ لقد سامحت زوجي في المؤخر؛ ‏لأنني علمت مؤخرا أنه دين عليه .‏ ‏ ما رأي الشرع: هل يجب على والد ‏المتوفي دفع المؤخر، أم يسقط حقي ‏بمسامحتي لزوجي؛ لأنني سامحته خوفا ‏من أن يحاسبه الله بسبب المؤخر؟ ‏ وجزاكم الله عنا كل خير.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك ترك ميراثاً، فلك مؤخر صداقك، يخرج من التركة قبل القسم؛ وانظري الفتوى رقم: 73132.
أما إذا كان زوجك لم يترك ميراثاً، فلا يجب على أبيه، ولا غيره أن يؤدي عنه مؤخر الصداق، إلا أن يتبرع بذلك بطيب نفس، فتبرأ ذمة زوجك.

  وإذا كنت قد أبرأت زوجك من هذا الدين، فقد برئت ذمته، ولا حاجة لأحد أن يؤديه عنه؛ وراجعي الفتوى رقم: 13626.

والله أعلم.