عنوان الفتوى : لا يجوز استخدام أموال الزكاة على صورة القرض
امرأة قد أنعم الله عليها بالمال وليس لي بها أية قرابة وتريد أن تقوم بمشاريع خيريه وأن أساعدها أنا بأن أعطيها عناوين أسر فقيرة وما شابه ذلك ... ومن ذلك أنها خصصت من زكاة مالها جزءا لمساعدة الشباب على الزواج على أن يردوا المبلغ بأقساط ميسرة ويكون العائد لمشاريع خيريه فقط وعلي أنا أن أقوم بإخبارها عن الشباب وبطريقي أوصل لهم المبلغ كما وأني سوف أكون أحد المستفيدين من هذا المشروع ..فما حكم أن آخذ من مال زكاتها بعلمها طبعا على أن أتزوج به لعدم قدرتي على الزواج لأنني مازلت طالبا ؟؟ وما حكم رد هذا المبلغ ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تستفيد من أموال الزكاة لإتمام زواجك؛ إذا كنت ممن يستحقون الزكاة حينها، ولا يجوز لك الأخذ من أموال الزكاة لا دخارها لحين زواجك في المستقبل إلا إذا كنت متصفاً بإحدى صفات من تجوز لهم الآن. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
11206 - والفتوى رقم: 11787 - والفتوى رقم: 11781.
أما عن سداد المبالغ لهذه المرأة مرة أخرى فلذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك من غير أموال الزكاة، فإذا كان يصحبه فوائد نظير مدة القرض، فهذا ربا محرم ولو استعملته بعد ذلك في مشاريع خيرية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل الواجب عليها هنا أن لا تأخذ سوى ما أقرضت، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
الثانية: أن يكون ذلك من أموال الزكاة، فلا يجوز استردادها بعد إعطائها لمستحقيها، لأنهم ملكوها ملكاً تاماً، ولا يجوز استخدام أموال الزكاة على صورة القرض.
ونسأل الله تعالى أن يثيب هذه المرأة على نيتها خيراً، وأن يرشدها إلى الحق والصواب.
والله أعلم.