عنوان الفتوى : حقوق التأليف وحكم تصوير أجزاء من المراجع العلمية
هل تصوير أجزاء من المراجع العلمية بغرض الدراسة حرام علماً بأن الثمن الباهظ لهذه المراجع هو الدافع وراء التصوير ؟ . وإذا هناك مكسب من التصوير فهل هو حرام ؟.
الحمد لله.
الذي يظهر أن حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم ، وأن تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع : ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص ، وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه .
قال الشيخ بكر بن عبد لله أبو زيد :
إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث ، والصيانة عن الدخيل عليه ، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده ، هي مما علم من الإسلام بالضرورة ، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها ، مما تجده مسطراً في " آداب المؤلفين " ، و " كتب الاصطلاح " .
" فقه النوازل " ( 2 / 65 ) .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في موضوع الحقوق المعنوية ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليّاً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .
" مجلة المجمع " ( ع 5 ، ج 3 ، ص 2267 ) .
قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :
لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 187 ) .
وراجع سؤال رقم ( 454 )
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حقوق التأليف وحكم تصوير أجزاء من المراجع العلمية |