عنوان الفتوى : حقوق التأليف وحكم تصوير أجزاء من المراجع العلمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تصوير أجزاء من المراجع العلمية بغرض الدراسة حرام علماً بأن الثمن الباهظ لهذه المراجع هو الدافع وراء التصوير ؟ . وإذا هناك مكسب من التصوير فهل هو حرام ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

الذي يظهر أن حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم ، وأن تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع : ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص ، وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه .

قال الشيخ بكر بن عبد لله أبو زيد :

إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث ، والصيانة عن الدخيل عليه ، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده ، هي مما علم من الإسلام بالضرورة ، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها ، مما تجده مسطراً في " آداب المؤلفين " ، و " كتب الاصطلاح " .

" فقه النوازل " ( 2 / 65 ) .

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في موضوع الحقوق المعنوية ما يلي :

أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليّاً .

ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .

" مجلة المجمع " ( ع 5 ، ج 3 ، ص 2267 ) .

قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :

لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 187 ) .

وراجع سؤال رقم ( 454 )

والله أعلم .