عنوان الفتوى : أوصى أن يتساوى الذكور والإناث في الإرث منه
جدى والد امى قبل ان يتوفى جمع اولاده ووقعوا على وثيقة تساوى الذكر بالانثى فى الميراث وبعد وفاة جدى اعترض الذكور على ما وقعوا عليه ثم احتكموا الى دار الافتاء فاجازت الوصية باعتبار ان ما سياخذه الاناث يساوى ثلث التركة وتم التقسيم بالتساوى لكن حدثت قطيعة رحم بينهم والان توفى ثلاثة ذكور وانثى فما حكم ما اخذه الاناث وما نفعل نحن الاحفاد تجاه ما اخذته امى من زيادة وهى لا تزال على قيد الحياة وهل ناثم اذا اخذنا من هذا الميراث
الحمد لله.
ما قام به جدك من الوصية بتساوي الذكور والإناث في الميراث، يعتبر وصية محرمة؛ لأنها وصية للبنات بشيء من التركة، زيادة على ما لهن شرعا .
والوصية لوارث ممنوعة، فإن وقعت فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
وفي الموسوعة الفقهية (30/ 253): " اختلف الفقهاء في الوصية لوارث على قولين :
القول الأول: ذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن الوصية للوارث تنعقد صحيحة ، موقوفة على إجازة الورثة ؛ فإن أجازوها بعد وفاة الموصي : نفذت ، وإن لم يجيزوها : بطلت ، ولم يكن لها أثر، وإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها، وبطلت في حق من لم يجز.
واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) .
القول الثاني: ذهب المالكية ، والشافعية في مقابل الأظهر ، وفي رواية عند الحنابلة : إلى أن الوصية للوارث باطلة مطلقا ، وإن أجازها سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مُبْتدأة .
واحتجوا بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) ؛ ولأن الوصية للوارث تلحق الضرر ببقية الورثة ، وتثير الحفيظة في نفوسهم ، وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك في قوله: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)" انتهى.
فإذا لم يجز الورثة الوصية للوارث، لم تنفذ ، باتفاق العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء .
قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا .
وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ...
وإن أجازها [ باقي الورثة ] : جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
وعلى هذا : فإن كان الورثة الذكور قد أجازوا هذه الوصية ، بعد وفاة والدهم- وهذا هو الوقت المعتبر للإجازة وعدمها- نفذت الوصية، ولم يكن لهم الرجوع فيها.
وإن كانوا لم يجيزوا الوصية، أو أجازوها بناء على الفتوى الخاطئة التي تحاكموا إليها : فهذه إجازة غير معتبرة، ولهم منع تنفيذ الوصية.
وتلك الفتوى حصرت القضية في كون الوصية لم تتجاوز الثلث ، مع أن هناك قيدا آخر دلت عليه السنة والإجماع ، وهو أن لا تكون الوصية لوارث .
ويلزم والدتك ، في هذه الحالة ، الاقتصار على أخذ نصيبها الشرعي فقط، وترد الزيادة التي حصلت عليها ، بسبب تلك الوصية الباطلة ، إلى الذكور .
وهكذا تفعل كل أنثى، أو يفعله أولادها.
أو يعاد تقسيم التركة كلها، مع إلغاء الوصية، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا ، وننبه على أن فقهاء الشيعة الإمامية ذهبوا إلى جواز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة .
وبقولهم أخذ قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به في مصر بلد السائل، كما نبهت عليه دار الإفتاء المصرية في بعض فتاويها.
وقول الإمامية هذا باطل ، غير معتبر؛ لأنه مخالف للسنة والإجماع ، فلا يجوز العمل به .
ولا عبرة بالشيعة الإمامية ـ الرافضة ـ في الإجماع أو الخلاف .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |