عنوان الفتوى : ماذا يترتب على من لم يكمل عمرته
ما حكم من أحرم من الميقات ووصل إلى مكة ولم يتمكن من أداء العمرة (لسبب دنيوي) وسافر إلى بلده دون أداء العمرة - وهو في الأصل عابر طريق ولا ينوي العمرة وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة:196] وعلى هذا فما دمت -أيها الأخ الكريم- قد أحرمت من الميقات قاصداً أداء العمرة فإنه يجب عليك القيام بإتمامها، اللهم إلا إذا حصل عذر يمنعك من ذلك والحال أنك قد اشترطت عند الإحرام التحلل عند حصول العذر.
أما إذا لم تشترط -وهو المتبادر من سؤالك- فالواجب عليك الرجوع إلى مكة لإتمام عمرتك، واعلم أنه محرم عليك كل ما يحرم على الحاج والمعتمر قبل أن يتم التحلل منهما، ومما يحرم عليك: لبس المخيط، ومس الطيب، والجماع ومقدماته، وسائر محظورات الإحرام، فإن كان حصل منك فعل محظور غير الجماع وجبت عليك فدية في ذلك، أما إن كنت قد وطئت زوجتك فقد فسدت عمرتك، ويجب عليك إتمامها، ثم استئناف عمرة أخرى جديدة عوضاً عن تلك العمرة التي أفسدتها. ولمعرفة الفدية وفيما تجب فيه نحيلك على الجواب رقم: 15047
والله أعلم.