عنوان الفتوى : حكم إعادة الصلاة بسبب الشك في ترك ركن بعد الفراغ منها
عندما سلمت من صلاة المغرب شككت أني لم أقل التشهد الأخير كاملا، فأعدت الصلاة، وأثناء إعادة صلاتي أتتني أفكار - أخشى أنها كثرت - : لم أعد الصلاة مرة ثانية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين)، وهذا يعني أنني أعدت الصلاة، فهل تعتبر لي واحدة أو أكثر؟ وما هو الفعل الصحيح في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن أعيدها مرة أخرى إذا كان هناك سبب مشروع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك بعد الفراغ من الصلاة لا يلتفت إليه, ولا يطالب المصلي أن يأتي بما شك فيه, وتكون صلاته صحيحة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 120064 ، وإعادة الصلاة مرتين إنما يكون بإعادتها كلها بعد صلاتها أولا مكتملة الشروط والأركان، سالمة مما يبطلها, وهذا مكروه من غير سبب شرعي يقتضي الإعادة.
فقد جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن إعادة الصلاة المفروضة من غير سبب: أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ فِي الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ, وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ, وَأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ إعَادَةَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِي الْإِعَادَةَ؛ إذْ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لِلصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ كَانَ يُمْكِنُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَرَّاتٍ, وَالْعَصْرَ مَرَّاتٍ, وَنَحْوَ ذَلِكَ, وَمِثْلُ هَذَا لَا رَيْبَ فِي كَرَاهَتِهِ, وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْأَسْوَدِ: فَهُوَ إعَادَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِسَبَبِ اقْتَضَى الْإِعَادَةَ, وَهُوَ قَوْلُهُ: "إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا, ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ"، فَسَبَبُ الْإِعَادَةِ هُنَا حُضُورُ الْجَمَاعَةِ الرَّاتِبَةِ, وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى ثُمَّ حَضَرَ جَمَاعَةً رَاتِبَةً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ. انتهى.
والله أعلم.