عنوان الفتوى : تفسير قوله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من فضيلتكم إجابتي عن توضيح هذه الآية في سورة الطلاق يقول الله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) فما المراد فأمسكوهن بمعروف بعد نهاية العدة أم قبل نهايتها ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله

أولًا:

قوله: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية [الطلاق: 2].

يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي: شارفن على انقضاء العدة، وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية .

فحينئذ : إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. (بمعروف) أي: محسنا إليها في صحبتها .

وإما أن يعزم على مفارقتها (بمعروف) أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل ، وسبيل حسن.

وقوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها.

وقوله: (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة.

انظر هذا المعنى في تفسير الطبري: (23/ 40)، تفسير القرطبي: (18/ 157)، زاد المعاد: (5/ 592)، تفسير ابن كثير: (8/ 154)، البرهان في علوم القرآن: (2/ 292).

يقول الشيخ السعدي رحمه الله :

" وقوله: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق.

(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] ، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز .

(أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها ". انتهى .

ثانيًا:

إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى ، أو الثانية ، ولم تخرج من العدة [ بأن تضع حملها إن كانت حاملاً ، أو تمر عليها ثلاث حيضات ] ، فيمكن أن يراجع زوجته بقوله : راجعتك أو أمسكتك ، فتصح الرجعة ، أو بفعل ينوي به الرجعة ، كما لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .

وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: (11798).

والله أعلم .