عنوان الفتوى : حكم من أخذ مالا من رب عمله دون علمه ومات رب العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا كنت إنسانا ملتزما أطلقت لحيتي التزمت المساجد ودروس العلم ومن الله علي وزوجني من إنسانة نحسبها على خير ولا نزكي علي الله أحداً ومن قبل الزواج كنت أعمل محاسباً بشركة وكان صاحب الشركة يعتبرني أكثر من ابن ولكن كان مرتبي ضعيفاً فكنت آخذ من مال العمل وأكتبه وأعتبرته دينا سوف أسدده ولا يعرف أي أحد وتوفي صاحب العمل أنا الآن مرتبي لست أعرف إن كان يكفيني أم لا وهو حوالي 390 جنيها مصرياً متزوج ومعي ولدان هذا المبلغ الذي في ذمتي لا يتسنى لي دفعه ماذا أفعل ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، ويهديك للحق والصواب، فقد ارتكبت محرماً، يمحى أثره بالتوبة منه، ولا تتحقق تلك التوبة منك إلا بأربعة أمور:
1- ترك هذا المحرم.
2- الندم على ما فات منه في الماضي.
3- العزم على عدم العودة إليه أبداً في المستقبل.
4- رد الحق إلى صاحبه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
14074 -
11194 -
1794.
وبما أن صاحب الحق قد مات، فقد انتقل هذا الحق إلى ورثته، فالواجب عليك أن توفيهم إياه بأسرع وقت ممكن، قبل أن يستوفوه منك يوم لا ينفع مال ولا بنون، فإن عجزت عن سداده، فاذهب إليهم واطلب منهم المسامحة فيه، أو الإنظار إلى حين ميسرة، والله تعالى سيعينك على سداد دينك بالنية الصالحة والقصد الطيب، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري ، وراجع في هذا الفتوى رقم:
19076.
وأما عن التوفيق بين نفقة الأولاد، وسداد الدين فراجع الفتوى رقم:
22300.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها