عنوان الفتوى : الإمساك وأحكامه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأريد أن أعرف عن " الإمساك " ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالإمساك، الإمساك عن الطعام والشرب والجماع فإنه لا يجب على الصائم أن يمسك عن هذه المفطرات إلا عند طلوع الفجر، لقول الله تعالى: ْوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالاً يؤذن بلليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
وقد استحب أهل العلم الإمساك قبل دخول الوقت احتياطاً.
وإن كنت تقصد بالإمساك بعد أذان المغرب لمدة معينة من باب الاحتياط.. فإن كان المؤذن مأموناً يؤذن في الوقت فلا يستحب الإمساك بل المشروع أن تفطر مباشرة إذا سمعت الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد.
والله أعلم.